مــنتديـات الـقُـريـن

اهلا وسهلا بك عزيزي الزائر ...
اذا كانت هذه زيارتك الاولى للمنتدى
فتفضل بالتسجيل معنا يسعدنا كثيرا انضمامك لنا
وان كنت واحد مننا فتفضل بالدخول .
ننتظر تواجدكم وتفاعلكم معنا ونرحب بأرائكم واقتراحاتكم
التعديلات الدستوريه الجديدة 617540458

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــنتديـات الـقُـريـن

اهلا وسهلا بك عزيزي الزائر ...
اذا كانت هذه زيارتك الاولى للمنتدى
فتفضل بالتسجيل معنا يسعدنا كثيرا انضمامك لنا
وان كنت واحد مننا فتفضل بالدخول .
ننتظر تواجدكم وتفاعلكم معنا ونرحب بأرائكم واقتراحاتكم
التعديلات الدستوريه الجديدة 617540458
مــنتديـات الـقُـريـن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
alsoltan
alsoltan

التعديلات الدستوريه الجديدة Default6
ذكر
عدد المساهمات : 156
تاريخ الميلاد : 20/11/1987
ت.التسجيل : 25/12/2009
العمر : 36
موقعك المفضلhttps://alqurain.yoo7.com
الكليه : lawyer
المزاج المزاج : عالى
http://www.google.com

M4 التعديلات الدستوريه الجديدة

الخميس فبراير 24, 2011 6:51 am
بسم الله الرحمن الرحيم


انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة
الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض
الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين
طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري، وتعديل
مواد الدستور المعيبة.

وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لـCNN بالعربية، إن اللجنة
انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي
مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.

وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور
والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت
تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

وقال "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى
والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من
أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي
محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."

وتابع أن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة
على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة
نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من
مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة
الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وقررت لجنة تعديل الدستور شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث
منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه،
ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على
موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له
تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل
الحزب.

المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في
أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم
واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.

التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (
أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف
على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض
بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس
به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة
النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس
للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على
المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلس.

التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة
عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون
الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون،
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر
ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ
يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما
يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق
السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في
الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في
شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها
قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من
تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا
عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري لـCNN بالعربية، إن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ المعمول بها منذ شهر
أكتوبر/ تشرين الأول 1981، خلال أسابيع قليلة، وبعد هدوء الأوضاع الأمنية
في مصر، وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حالياً، وقد
يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي سيتم
في حدود شهرين على الأكثر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه،
أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأربعاء، بمقر وزارة العدل، واتفقت على
الخطوط العريضة على طريقة العمل.
ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل
الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، برئاسة نائب
رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار طارق البشري.
إلا أن المصدر أكد على أن التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام
العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، أي بعد شهر
واحد من انطلاق شرارة مظاهرات الغضب على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاه ليكون إدلاء الناخب بصوته
الانتخابي بالبطاقة الشخصية، وليس بالبطاقة الانتخابية، كما كان موجوداً من
قبل، لأن ذلك يسهل كثيراً العملية الانتخابية، حيث تحتوي الكشوف
الانتخابية على كثير من العور.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور مكلفة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93
و189، مع إلغاء المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي
تفرض قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.
الحبايب
الحبايب

التعديلات الدستوريه الجديدة Default6
ذكر
عدد المساهمات : 1899
تاريخ الميلاد : 30/05/1988
ت.التسجيل : 20/11/2009
العمر : 35
موقعك المفضلwww.alqurain.yoo7.com
الكليه : المهن الصناعيه
المزاج المزاج : تمام الحمد لله
https://www.facebook.com/home.php?

M4 رد: التعديلات الدستوريه الجديدة

الخميس فبراير 24, 2011 1:09 pm
ربنا يجعل مصر امنه من الارهاب والمنافقين
amr hamed
amr hamed

التعديلات الدستوريه الجديدة Default6
ذكر
عدد المساهمات : 1617
ت.التسجيل : 12/07/2009
موقعك المفضلhttps://alqurain.yoo7.com
الكليه : CoMmErCe
المزاج المزاج : E 7 L Tamam
https://alqurain.yoo7.com/

M4 رد: التعديلات الدستوريه الجديدة

الجمعة فبراير 25, 2011 10:54 pm
تسلم يا سلطان ..
ننتظر جديدك دائما
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى