بيان أحكام القضاء للصيام
الخميس يونيو 24, 2010 9:39 am
- من أفطر في رمضان بسبب مباح , كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر , أو
بسبب محرك , كمن أبطل صومه بجماع أو غيره , وجب عليه القضاء , لقوله تعالى :
[ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ] .
ويستحب له المبادرة بالقضاء ,
لإبراء ذمته , ويستحب أن يكون القضاء متتابعا ; لأن القضاء يحكي الأداء ,
وإن لم يقض على الفور , وجب العزم عليه , ويجوز له التأخير ; لأن وقته موسع
, وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه , كما يجوز تفرقته , بأن يصومه
متفرقا , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه , فإنه يجب عليه
التتابع إجماعا , لضيق الوقت , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر
لغير عذر , لقول عائشة رضي الله عنها : { " كان يكون علي الصوم من رمضان ,
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان , لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " }
متفق عليه , فدل هذا على أن وقت القضاء موسع , إلى أن لا يبقى من شعبان
إلا قدر الأيام التي عليه , فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد .
تأخر القضاء
- فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد , فإنه يصوم رمضان الحاضر ,
ويقضي ما عليه بعده , ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك
الفترة , فإنه ليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , وجب عليه مع
القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .
وإذا مات من عليه
القضاء قبل دخول رمضان الجديد , فلا شيء عليه ; لأن له تأخيره في تلك
الفترة التي مات فيها , وإن مات بعد رمضان الجديد : فإن كان تأخيره القضاء
لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد , فلا شيء عليه أيضا , وإن
كان تأخيره لغير عذر , وجبت الكفارة في تركته , بأن يخرج عنه إطعام مسكين
عن كل يوم .
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم
الواجب عن دم المتعة في الحج , فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا , ولا يصام
عنه , ويكون الإطعام من تركته ; لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة ,
فكذا بعد الموت , وهذا هو قول أكثر أهل العلم .
مات وعليه صوم نذر
- وإن مات من عليه صوم نذر , استحب لوليه أن يصوم عنه ,
لما ثبت في " الصحيحين " , { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقالت : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال : " نعم " }
والولي هو الوارث .
قال ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون
الفرض الأصلي , وهذا مذهب أحمد وغيره , والمنصوص عن ابن عباس وعائشة , وهو
مقتضى الدليل والقياس ; لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه
العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم
بالدين , وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء , فهو أحد أركان الإسلام ,
فلا تدخله النيابة بحال , كما لا تدخل الصلاة والشهادتين , فإن المقصود
منهما طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها ,
وهذا لا يؤديه عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره .
وقال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله : " يطعم عنه كل يوم مسكين , وبذلك أخذ أحمد وإسحاق
وغيرهما , وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر , فإن النذر كان ثابتا في
الذمة فيفعل بعد الموت , وأما صوم رمضان , فإن الله لم يوجبه على العاجز
عنه , بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين , والقضاء إنما على من قدر عليه لا
على من عجز عنه , فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد , وأما الصوم لنذر
وغيره من المنذورات , فيفعل عنه بلا خلاف , للأحاديث الصحيحة.
- ابو اشرف
عدد المساهمات : 1473
تاريخ الميلاد : 22/09/1977
ت.التسجيل : 08/05/2010
العمر : 46
hاتصلات
المزاج : الحمد لله
رد: بيان أحكام القضاء للصيام
الخميس يونيو 24, 2010 2:38 pm
بارك الله فيك مشكووووووووووووور
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى